الشيخ الجواهري
442
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
34 / 276 / 35 / 462 ( و ) [ المختار ] [ 1 ] أنّ ( الوجه « 1 » عدم الاشتراط ) [ 2 ] . وحينئذٍ ( فلو كاتب الذمّي ) مثلًا ( مملوكه على خمر أو خنزير ) أو نحوهما ممّا كان حلالًا في مذهبهما ( وتقابضا ) وهما ذمّيان وترافعا إلينا ( حكم عليهما بالتزام ذلك ) [ 3 ] . ( ولو أسلما لم يبطل ) ذلك كما في غيره من عقودهم . ( وإن لم يتقابضا ) وأسلما ( كان عليه القيمة ) التي هي أقرب شيء إليه بعد تعذّر دفعه بالإسلام ، كما تقدّم نظيره في المهر وغيره [ 4 ] . [ ويحتمل السقوط وأولى منه احتمال البطلان ] . ولو أسلما بعد تقابض البعض مضى في المقبوض ولزمه القيمة للباقي ، ويأتي فيه الاحتمالان ، وكذا لو أسلم المولى خاصّة أو المملوك ، واللَّه العالم . ( ويجوز لولي اليتيم أن يكاتب مملوكه مع اعتبار الغبطة للمولى عليه ) في ذلك بأن كان بيعه جائزاً لحاجة اليتيم [ 5 ] . بل قد يقال بالجواز للوليّ الإجباري مع عدم المفسدة وإن لم تكن غبطة . ( و ) لكن ( فيه قول ) [ 6 ] ( بالمنع ) [ 7 ] .
--> ( 1 ) في بعض نسخ الشرائع : « الأشبه » . ( 2 ) نهاية المرام 2 : 302 . ( 3 ) المسالك 10 : 439 . ( 4 ) البقرة : 220 . ( 5 ) تقدّم في ص 435 - 436 . ( 6 ) المبسوط 6 : 95 .